""""""صفحة رقم 82""""""
بالصلاتية ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ولا تشهد عليه ولا سلام ، لأنهما للتحليل ولا
تحريم هناك .
باب صلاة المريض
( إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد ، أو موميا إن
عجز عنهما ، وإن عجز عن القعود أومأ مستلقيا ) وقدماه نحو القبلة ( أو على جنبه ) لقوله عليه
الصلاة والسلام: ' يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى قفاه
يومئ إيماء ، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه ' وقال عليه الصلاة والسلام
لعمران بن حصين: ' صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ' ولأن
التكليف بقدر الوسع ، والأفضل الاستلقاء ليقع إيماؤه إلى جهة القبلة ، ويجعل الإيماء
بالسجود أخفض من الركوع اعتبارا بهما( فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه إن خفض رأسه
جاز )لحصول الإيماء ( وإلا لا ) يجوز لعدمه . قال:( فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر
على القيام أومأ قاعدا )لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود ، لأن نهاية الخشوع
والخضوع فيهما ، ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو ولم يشرع القيام
وحده ، وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام ؛ ولو صلى قائما موميا جاز ،
والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود .
قال: ( فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة ) لما روينا ، فإن مات على تلك الحالة
لا شيء عليه ، وإن برأ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير نفيا للحرج كما في الجنون