الصفحة 77 من 891

""""""صفحة رقم 82""""""

بالصلاتية ، وهو المروي عن ابن مسعود ، ولا تشهد عليه ولا سلام ، لأنهما للتحليل ولا

تحريم هناك .

باب صلاة المريض

( إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد ، أو موميا إن

عجز عنهما ، وإن عجز عن القعود أومأ مستلقيا ) وقدماه نحو القبلة ( أو على جنبه ) لقوله عليه

الصلاة والسلام: ' يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى قفاه

يومئ إيماء ، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه ' وقال عليه الصلاة والسلام

لعمران بن حصين: ' صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ' ولأن

التكليف بقدر الوسع ، والأفضل الاستلقاء ليقع إيماؤه إلى جهة القبلة ، ويجعل الإيماء

بالسجود أخفض من الركوع اعتبارا بهما( فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه إن خفض رأسه

جاز )لحصول الإيماء ( وإلا لا ) يجوز لعدمه . قال:( فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر

على القيام أومأ قاعدا )لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود ، لأن نهاية الخشوع

والخضوع فيهما ، ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو ولم يشرع القيام

وحده ، وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام ؛ ولو صلى قائما موميا جاز ،

والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود .

قال: ( فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة ) لما روينا ، فإن مات على تلك الحالة

لا شيء عليه ، وإن برأ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير نفيا للحرج كما في الجنون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت