الصفحة 815 من 891

""""""صفحة رقم 63""""""

ترى أنها تؤخذ من مال المقر بقتل الخطأ في ثلاث سنين ؟ . قال:( وإن وجد في برية أو في

وسط الفرات فهو هدر )لأنه لا يد لأحد عليه ولا مملوكا لأحد ولا يسمع الصوت منه أهل

مصر ولا قرية فكان هدرا .

قال: ( وإن كان محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى منه إن كانوا يسمعون الصوت )

لأنهم أخص به من غيرهم ، ألا ترى أنهم يشربون منه ويوردون عليه دوابهم فكانوا أخص

بنصرته فيجب عليهم كأهل المحلة ؛ ولو وجد في نهر صغير خاص مما يقضي فيه بالشفعة

فعلى عاقلة أرباب النهر لأنه مملوك لهم ، فهم أخص به من غيرهم فيتعلق بهم ما يوجد فيه

كالدور والسوق والمملوك ؛ ومن وجد قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته ، وقالا: لا

شيء فيه لأن الدار في يده حالة الجرح فكأنه قتل نفسه ، ولو قتل نفسه كان هدرا كذا هذا .

ولأبي حنيفة أن القسامة وجبت لظهور القتل وحالة الظهور الدار ملك الورثة فتجب الدية على

عاقلتهم ، وهل تجب القسامة عليهم ؟ فيه اختلاف المشايخ ، وهذا بخلاف ما إذا وجد

المكاتب قتيلا في دار نفسه ، لأن الدار على ملكه حالة ظهور القتل ، فكأنه قتل نفسه فهدر .

رجلان في بيت لا ثالث معهما وجد أحدهما قتيلا يضمن الآخر الدية عند أبي

يوسف ، وقال محمد: لا شيء عليه لأنه احتمل أنه قتل نفسه وأنه قتله صاحبه فلا تجب

الدية بالشك . ولأبي يوسف أن الإنسان لا يقتل نفسه ظاهرا فسقط اعتباره كما إذا وجد في

محلة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت