الصفحة 827 من 891

""""""صفحة رقم 75""""""

شرط مفيد ، بخلاف الأشياء المستثناة لأنها ضروريات ، والضروريات مستثناة وهي تجهيز

الميت ومؤونة الصغار من طعامهم وكسوتهم والخصومة ورد الوديعة والمغصوب وقضاء

الديون وعتق عبد بعينه وتنفيذ وصية بعينها ؛ أما تجهيز الميت لأن في تأخيره فساده حتى كان

للجار فعله ، وكذا مؤونة الصغار لأنه يخاف عليهم جوعا وعريا ، والخصومة لا يمكن

الاجتماع عليها وباقي الصور الاجتماع والانفراد فيه سواء لأنها لا تحتاج إلى الرأي ، وكذا رد

المشتري شراء فاسدا وحفظ الأموال وقبول الهبة ، لأن في التأخير خوف الفتنة ، وكذلك

جميع الأموال الضائعة وقبول ما يخشى عليه التلف .

قال: ( ولو مات أحدهما أقام القاضي مكانه آخر ) أما عندهما فظاهر لأن الواحد لا

ينفرد بالتصرف عندهما . وأما عند أبي يوسف فلأن الواحد وإن كان يملك التصرف لكن

الموصي قصد أن يخلفه اثنان في حقوقه ، وقد أمكن تحقيق قصده بنصب وصي آخر

فينصب ، ولو أن الوصي الميت أوصى إلى الثاني فله التصرف وحده كما إذا أوصى إلى آخر

لأن رأيه باق حكما برأي وصيه ، ولهذا جاز أن يوكله حال حياته في التصرف في مال الميت

فكذا الوصية . وعن أبي حنيفة ليس له ذلك ، لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده ، بخلاف

ما إذا أوصى إلى آخر ، لأن مقصوده حصل برأي المثنى .

قال: ( وإذا أوصى الوصي إلى آخر فهو وصي في التركتين ) تركته وتركة الميت الأول

لأنه يتصرف بولاية مستقلة فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد ، لأن الولاية كانت ثابتة للموصي

ثم انتقلت إلى الوصي في المال ، وإلى الجد في النفس ، والجد قام مقام الأب في ولاية

النفس فكذا الوصي في ولاية المال ، لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه ، وعند الموت كانت

ولايته ثابتة في التركتين فكذا الوصي تحقيقا للاستخلاف ، وكذلك لو أوصى إلى رجل في

تركة نفسه وقد حضرته الوفاة يصير وصيا في التركتين في ظاهر الرواية ، لأن تركة موصيه

تركته لأن له ولاية التصرف فيها ، وروي عنهما أنه يقتصر على تركته لأنه نص عليها وجوابه

ما مر . قال: ( ويجوز للوصي أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود ) بأن كان أملأ أو أيسر

قضاء وأعجل وفاء لأنه أنظر لليتيم والولاية نظرية ولهذا لا يجوز بيعه وشراؤه بما لا يتغابن

إذ لا نظر له فيه ، بخلاف الغبن اليسير لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، ففي اعتباره سد باب

التصرفات .

قال: ( ويجوز بيعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبي ) بأن اشترى بأكثر من القيمة أو

باعه بأقل منها ، وقالا: لا يجوز قياسا على الوكيل . وله أنه قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت