الصفحة 828 من 891

""""""صفحة رقم 76""""""

فيجوز بالنص وصار كالأب . قال: ( وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم وللأب ذلك ) لأن

الأب يملك شراء مال الصبي بمثل قيمته ، ولا كذلك الوصي ، وكذلك الأب له أن يأخذ من

مال الصبي عند حاجته بقدر حاجته ، ولا كذلك الوصي ( وليس لهما إقراضه ، وللقاضي ذلك )

لأن القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء ، فجعل معاوضة في القاضي لقدرته على الاستخلاص

بواسطة الحبس وغيره تبرعا في حق غيره لعجزه نظرا واحتياطا في مال اليتيم .

قال: ( والوصي أحق بمال اليتيم من الجد ) لأنه انتقلت إليه ولاية الأب بالإيصاء إليه ،

فكانت ولاية الأب قائمة حكما ، ولأن اختياره الوصي مع علمه بالجد دليل أن تصرفه أنظر

من تصرف الجد فكان أولى ؛ فإن لم يوص الأب فالولاية للجد لأنه أقرب إليه وأشفق على

بنيه فانتقلت الولاية إليه ، ولهذا ملك النكاح مع وجود الوصي ، وإنما يقدم الوصي في المال

لما بينا ، ووصي الجد كوصي الأب ، لأن الجد بمنزلة الأب عند عدمه فكذا وصيه . قال:

( وشهادة الوصي للميت لا تجوز ) لأنه ثبت لنفسه ولاية القبض ( وعلى الميت تجوز ) إذ لا

تهمة في ذلك .

( وتجوز للورثة إن كانوا كبارا ولا تجوز إن كانوا صغارا ) أما الشهادة للكبار ، قال أبو

حنيفة: إن كانت في مال الميت لا تجوز وفي غيره تجوز . وقالا: تجوز في الوجهين لأنه لا

ولاية لهما عليه فلا يثبتان لأنفسهما ولاية التصرف فلا تهمة ، بخلاف الصغار لأنهما يثبتان

لهما ولاية التصرف في المشهود به . ولأبي حنيفة أنهما يثبتان لهما ولاية الحفظ وولاية بيع

المنقول عند غيبة الوارث فتحققت التهمة بخلاف ما إذا شهدا في غير التركة لأنه لا ولاية

لهما في غيرها . وأما الشهادة للصغار فلا تجوز بحال للتهمة على ما بينا ، وإن أوصى إلى

رجل إلى أن يقدم فلان فإذا قدم فهو الوصي أو إلى أن يدرك ولدي فهو كما قال ، لأنها في

معنى الوكالة ، ولأن الوصية مؤقتة شرعا ببلوغ الأيتام أو إيناس الرشد ، فجاز أن تكون مؤقتة

شرطا ؛ ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيا فيه وفي ولده ؛ والوصي في نوع يكون وصيا

في جميع الأنواع ، لأنه لولا ذلك لاحتجنا إلى نصب آخر ، والموصي قد اختار هذا وصيا في

بعض أموره فيجعله وصيا في الكل أولى من غيره لأنه رضي بتصرف هذا في البعض ولم

يرض بتصرف غيره في شيء أصلا ؛ وإذا ادعى الوصي دينا على الميت ولا بينة له أخرجه

القاضي من الوصية لأنه يستحل أخذ مال اليتيم ، وقيل إن ادعى شيئا بعينه أخرجه وإلا فلا ؛

والمختار أن يقول له القاضي: إما أن تقيم البينة وتستوفي أو تبرئه وإلا أخرجتك من الوصية ،

فإن أبرأه وإلا أخرجه وأقام غيره ؛ وللوصي أن يدفع المال مضاربة ، ويعمل فيه هو مضاربة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت