الصفحة 84 من 891

""""""صفحة رقم 89""""""

بالوضوء ، وقد أساء لمخالفته السنة . قال: ( ولا بد من الجماعة ) لأنها مشتقة منها ، ولا

خلاف في ذلك . واختلفوا في كميتها . قال أبو حنيفة: لا بد من ثلاثة سوى الإمام ، وأن

يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة . وقال أبو يوسف ومحمد:

اثنان سوى الإمام ، والأصح أن محمدا مع أبي حنيفة . لأبي يوسف أن الاثنين جماعة لأنه

مشتق من الاجتماع وقد وجد . ولهما أن الجمع الصحيح ثلاثة وما دونها مختلف فيه ،

والجماعة شرط بالإجماع فلا يتأدى بالمختلف . قال محمد: لا بأس بصلاة الجمعة في

المصر في موضعين وثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك ، لأن المصر إذا بعدت أطرافه شق على

أهله المشي من طرف إلى طرف فيجوز دفعا للحرج ، وأنه يندفع بالثلاث فلا حرج بعدها ،

ولهذا كان علي رضي الله عنه يصلي العيد في الجبانة: أي المصلى ، ويستخلف من يصلي

بضعفة الناس بالمدينة ، والجبانة من المدينة والخلاف في الجمعة والعيد واحد . وقال أبو

حنيفة: لا تجوز إلا في موضع واحد لأنه المتوارث ، ولأنه لو جاز في موضعين لجاز في

جميع المساجد كغيرها من الصلوات وإنه ممتنع . وقال أبو يوسف كذلك إلا أن يكون بين

الموضعين نهر فاصل كبغداد لأنه يصير كمصرين . وكان أبو يوسف يأمر بقطع الجسر يوم

الجمعة لتنقطع الوصلة بين الجانبين ، فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق لعدم

المزاحم ، وقد وقعت في وقتها بشرائطها ، وتفسد جمعة الآخرين ويقضون الظهر ، فإن صلى

أهل المسجدين معا ، أو لا يدري من سبق فصلاة الكل فاسدة لعدم الأولوية فلا يخرج عن

العهدة بالشك .

قال: ( ومن لا تجب عليه ) الجمعة ( إذا صلاها أجزأته عن الظهر ، وإن أمّ فيها جاز )

لأنها وضعت عنهم تخفيفا ورخصة لمكان العذر ، فإذا حضروا زال العذر فتجوز صلاتهم

كالمسافر إذا صام ، وإذا حضروا صارت صلاتهم فرضا فتجوز إمامتهم كما في سائر

الصلوات ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى الجمعة بمكة وهو مسافر . قال:( ومن صلى الظهر يوم

الجمعة بغير عذر جاز ويكره )وقال زفر: لا يجوز ، وأصله الاختلاف في فرض الوقت .

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو الظهر ، لكن العبد مأمور بإسقاطه عنه بأداء الجمعة . وقال

محمد: هو الجمعة لأنه مأمور بها ، والفرض هو المأمور به ، وله أن يسقطه بالظهر

رخصة . وعنه أن الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بأدائه ، لأن أيهما أدى سقط عنه الفرض ،

فدل أن الواجب أحدهما . وعند زفر هو الجمعة ، والظهر بدل عنها في حق غير المعذور

لأنه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر ، فإذا فاتت الجمعة أمر بالظهر ، وهذا آية البدلية .

ولنا أن التكليف يعتمد القدرة ، والعبد إنما يقدر على أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لأنها

تتوقف على شرائط تتعلق باختيار الغير ، ولهذا لو فاتته الجمعة بأمر بقضاء الظهر لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت