الصفحة 840 من 891

""""""صفحة رقم 88""""""

والأيم: كل امرأة لا زوج لها وقد جومعت حراما أو حلالا بلغت أو لم تبلغ فقيرة أو

غنية ، هكذا ذكره محمد رحمه الله ، وقوله حجة في اللغة . الشاب والفتى من خمسة عشر

سنة إلى أن يصير كهلا ، لأنه من شب إذا نما وازداد وهو في النمو إلى أن يكتهل . والغلام:

ما لم يبلغ من الغلمة وهي السكرة والغفلة لأنه ما لم يبلغ كالسكران في لهوه وصباه .

والكهل: من ثلاثين سنة ، فإذا وخطه الشيب فهو شيخ قاله الجوهري . وعن أبي يوسف

ومحمد الكهل من أربعين إلى خمسين إلا إذا غلب الشيب فهو شيخ .

وعن أبي يوسف إذا بلغ ثلاثين وخالطه شيب فهو كهل ، وإن لم يخالطه فهو شاب ،

والعبرة للشيب والشمط فإن الناس تعارفوا ذلك وأطلقوا الاسم عند وجود العلامة .

والكهولة من الاكتهال وهو الاكتمال ، ومنه اكتهل الزرع إذا أدرك وابيضّ . والشيخ: من

خمسين إلى آخر العمر . قال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب وحساب فهم لا

يحصون . وقال محمد: إن كانوا أكثر من مائة لا يحصون ، والمختار أن يفوض الأمر إلى

القاضي وهو الأحوط .

قال: ( أوصى لورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ) اعتبارا بالميراث لأن اسم الورثة دل

عليه ( وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء ) لأنه لا دلالة على التفضيل واللفظ يتناول

الكل لأن الولد اسم لجنس المولود ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر ، ويدخل فيه الحمل لأنه

ولد حتى ورث ( ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب ) لأن الولد حقيقة يتناول ولد

الصلب ، ولو كان له بنات لصلبه وبنو ابن فالوصية للبنات عملا بالحقيقة( ويدخل أولاد الابن

في الوصية عند عدم ولد الصلب )لأن اسم الولد ينتظم ولد الصلب حقيقة وولد الولد

مجازا ، فإذا تعذرت الحقيقة صرف إلى المجاز تحرزا عن التعطيل ( ولا يدخل أولاد البنات )

وروى الخصاف عن محمد أنهم يدخلون ، وذكر في السير الكبير: إذا أخذ أمانا لنفسه ولولده

لم يدخل فيه ولد البنات ، وجه رواية الخصاف أن الولد ينسب إلى أبويه حقيقة وينسب إلى

جده مجازا ، فإذا نسب إلى جده أب أبيه بأنه ابنه مجازا ، فكذلك ينسب إلى أب أمه ، ولأن

عيسى عليه السلام يقال له ابن آدم ولا ينسب إليه إلا من أمه . وجه الظاهر أن أولاد البنات

ينسبون إلى أبيهم ، قال:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت