الصفحة 852 من 891

""""""صفحة رقم 100""""""

لأن تضعيف الثمن الربع ، وتضعيف الربع النصف ، وتضعيف السدس الثلث ، وتضعيف

الثلث الثلثان( فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة ، والربع في فرضها وفرض الزوج ،

والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت ، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد

الأم ، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم ، والثلثان للبنات والأخوات )وأما الكل فإنه ذكره في

موضعين: أحدهما نصا ، وهو قوله تعالى: ) وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم

يكن لها ولد ( [ البقرة: 176 ] والثاني ذكره اقتضاء وهو قوله تعالى: ) وإن كانت واحدة فلها

النصف ( [ النساء: 11 ] فيكون للابن الكل ضرورة واقتضاء ، والثابت اقتضاء كالنص ، فهذه

سهام الفرائض لا تخرج عنها فريضة إلا عند العول والرد على ما يأتيك في موضعه ، وقد

ذكرنا المستحقين لهذه السهام وحالاتهم .

فصل في العصبات

وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض ، وإذا انفرد

أخذ جميع المال( وهم نوعان: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب . أما النسبية فثلاثة أنواع:

عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم

بنوه )قال تعالى: ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ( [ النساء: 11 ]

قدم الابن في التعصيب على الأب فيكون مقدما على من بعده بطريق الأولى( ثم بنوهم وإن

سفلوا )لدخولهم في اسم الولد . روي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن

ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا: أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن ، والأب وإن كان أقرب

من ابن الابن فهو صاحب فرض مع الابن وبنيه ، والمعتبر في الترجيح الاستحقاق بجهة

التعصيب لا بالفرض كابن الأخ لأب يرث مع الأخت لأبوين وإن كانت أقرب وأقوى جهة .

( ثم أصله وهو الأب ) لقوله تعالى: ) وورثه أبواه فلأمه الثلث ( [ النساء: 11 ] يعني

الباقي للأب فثبت أنه أحق بالتعصيب من الجد والإخوة ولأن من بعده يدلي به ( ثم الجد )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت