الصفحة 853 من 891

""""""صفحة رقم 101""""""

وفيه خلاف يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ( ثم جزء أبيه ) وهم الإخوة لقوله تعالى: ) وهو

يرثها إن لم يكن لها ولد ( [ البقرة: 176 ] جعله أولى بجميع المال في الكلالة وهو الذي لا

ولد له ولا والد ( ثم بنوهم ، ثم جزء جده ) وهم الأعمام( ثم بنوهم ، ثم أعمام الأب ، ثم

بنوهم ، ثم أعمام الجد ، ثم بنوهم وهكذا )لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب ،

فيكونون في الميراث كذلك كما في ولاية الإنكاح ، وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورّث

الأقرب فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام: ' فلأولي عصبة ذكر ' ولأن علة الاستحقاق

القرب والعيلة في الأقرب أكثر فتقدم كما في النكاح . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام ' أنه جعل المال للأخ لأب وأم ، ثم للأخ لأب ، ثم

لابن الأخ لأب وأم ، ثم لابن الأخ لأب وساق ذلك في العمومة ' ومن كان منهم لأبوين

أولى ممن كان لأب لأنه أقوى قرابة حيث يدلي بجهتين الأب والأم ، ولما تقدم من الحديث

ولقوله عليه الصلاة والسلام: ' إن أعيان بني الأب والأم يتوارثون دون بني العلات ' وإذا

اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لا باعتبار

أصولهم . مثله: ابن أخ وعشرة بني أخ آخر ، أو ابن عم وعشرة بني عم آخر ، المال بينهم

على أحد عشر سهما لكل واحد سهم .

( وعصبة بغيره وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن ، فالبنات بالابن وبنات

الابن بابن الابن ) لقوله تعالى: ) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (

[ النساء: 11 ] ( والأخوات لأب وأم بأخيهن ، والأخوات لأب بأخيهن ) لقوله تعالى:

)وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ( [ النساء: 11 ] .( وعصبة مع

غيره وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن )لما تقدم من

حديث ابن مسعود ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ' اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ' .

مثاله: بنت وأخت لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف للبنت والنصف للأخت ولا

شيء للإخوة ، لأنها لما صارت عصبة صارت كالأخ من الأبوين( وعصبة ولد الزنا

وولد الملاعنة موالي أمهما )لأنه لا أب له ، والنبي عليه الصلاة والسلام ألحق ولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت