الصفحة 854 من 891

""""""صفحة رقم 102""""""

الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فيرثه قرابة أمه ويرثهم ، فلو ترك

بنتا وأما والملاعن ، فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب ،

وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهما فرضا وردا ، ولو ترك أمه

وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي يرد عليهما ولا شيء لابن

الملاعن لأنه لا أخ له من جهة الأب ، ولو مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم

الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام وأولادهم ، وبهذا يعرف بقية مسائله ، وهكذا

ولد الزنا إلا أنهما لا يفترقان في مسألة واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث

أخ لأم ، وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وأم .

( و ) أما العصبة بسبب ( المعتق ) وهو ( عصبة بنفسه ثم عصبته على ) ما ذكرنا من

( الترتيب وهو آخر العصبات ) لأن عصوبتهم حقيقية وعصوبته حكمية . قال عليه الصلاة

والسلام: ' الولاء لحمة كلحمة النسب ' ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه الولادة وتمامه

يأتي في فصله إن شاء الله تعالى .

فصل الحجب

وهو نوعان: حجب نقصان ، وحجب حرمان ، فحجب النقصان هو الحجب من سهم

وقد تقدم . وأما حجب الحرمان فنقول:( ستة لا يحجبون أصلا: الأب والابن والزوج والأم

والبنت والزوجة )لأن فرضهم ثابت بكل حال لثبوته بدليل مقطوع به وهو ما تلونا من صريح

الكتاب ( ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد ) كالابن يحجب أولاد الابن والأخ لأبوين

يحجب الإخوة لأب ( ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم ) وقد تقدم وجهه .

أمثلة ذلك: زوج وأخت لأبوين وأخت لأب ، للزوج النصف ، وللأخت لأبوين

النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، أصلها من ستة تعول إلى سبعة ، فإن كان مع

الأخت لأب أخ عصبها فلا ترث شيئا فهذا الأخ المشؤوم . زوج وأبوان وبنت وبنت ابن

أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت