الصفحة 860 من 891

""""""صفحة رقم 108""""""

للبنات وهن ثلاثة يصح عليهن ؛ وإن لم يستقم عليهم ، فإن كان بين رؤوسهم وما بقي من

فرض من لا يرد عليه موافقة ، فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج

وست بنات ، للزوج الربع ، يبقى ثلاثة لا تستقيم على البنات وبينهم وبين الباقي موافقة

بالثلث ، فاضرب وفق رؤوسهم وهو اثنان في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو أربعة تكون

ثمانية ، للزوج الربع سهمان يبقى ستة تصح على البنات وإن لم يكن بينهما موافقة كزوج

وخمس بنات ، فاضرب كل رؤوسهم وهي خمسة في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو

أربعة يكن عشرين منها تصح ؛ وإن كان من لا يرد عليه مع جنسين أو ثلاثة ممن يرد عليهم ،

فأعط فرض من لا يرد عليه ثم اقسم الباقي على مسألة من لا يرد عليه إن استقام ، وإلا

فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فما بلغ صحت منه

المسألة .

ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه ، وسهام من يرد فيما بقي من

مخرج فرض من لا يرد عليه . مثال الأول: زوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ، للزوجة

الربع سهم ، يبقى ثلاثة وسهام من يرد عليه ثلاثة فقد استقام على سهامهم: ومثال الثاني:

أربع زوجات وتسع بنات وست جدات ، للزوجات الثمن سهم ، تبقى سبعة وسهام الرد

خمسة لا يستقيم عليها ولاموافقة ، فاضرب سهام الرد وهي خمسة في مخرج فرض من لا

يرد عليه وهي ثمانية تكن أربعين منها تصح ، ثم اضرب سهام من لا يرد عليه وهو واحد في

مسألة من يرد عليه وهو خمسة يكون خمسة ، وسهام من يرد عليه وهي خمسة فيما بقي من

مخرج فرض من لا يرد عليه وهو سبعة يكن خمسة وثلاثين ، للبنات أربعة أخماسه ثمانية

وعشرون ، وللجدات الخمس سبعة . مثال آخر: زوجة وبنت وبنت ابن وجدة ، للزوجة

الثمن ، يبقى سبعة وسهام الرد خمسة لا يستقيم ولا موافقة ، فاضرب سهام من يرد عليه وهي

خمسة في مخرج مسألة من لا يرد عليه وهو ثمانية يكن أربعين منها تصح ، وإذا أردت

التصحيح على الرؤوس فاعمل بالطريق المذكور ، والله أعلم .

فصل في مقاسمة الجد الإخوة

قال أكثر الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر وابن عباس وأبي بن كعب وعائشة:

الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط الأب ، وهو

قول أبي حنيفة ، فجعل الجد أب الأب بمنزلة الأب إلا في مسألتين: زوج وأبوان ، أو زوجة

وأبوان على ما تقدم ، وروى عنه الحسن بن زياد أنه بمنزلة الأب فيهما أيضا . وعن الصديق

أيضا روايتان في هاتين المسألتين . وقال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم:

الجد لا يسقط بني الأعيان والعلات ويرثون معه . واختلفوا في كيفية توريثهم معه ، وكتابنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت