""""""صفحة رقم 116""""""
مثاله: بنت بنت بنت وبنت بنت بنت هي بنت ابن بنت أخرى ؛ فعند أبي يوسف المال
بينهما نصفان ؛ وعن محمد لذي القرابة سهم ، ولذي القرابتين ثلاثة لما مر . ولو كان مكان
البنت من جهتين ابن ، فعند أبي يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وعند محمد لذات قرابة
سهم ، ولذي قرابتين ثلاثة سهمان من قبل أصله الذكر ويسلم له لتفرده بذلك الأصل ، وسهم
من قبل أصل الأنثى فيضمه إلى ما في يد ذات قرابة فيقسمان السهمين للذكر مثل حظ
الأنثيين لاتحاد أصلهما في هذين السهمين واختلاف أبدانهما على ثلاثة ، فاضرب ثلاث في
أربعة تكن اثني عشر منها تصح .
الصنف الثاني: وأولاهم أقربهم إلى الميت كأب أم ، وأب أم أم ، وأب أم أب ، المال
كله لأب أم ، فإن استووا في القرب فالإدلاء بوارث ليس بأولى في أصح الروايتين ، لأن
السبب للاستحقاق القرابة دون الإدلاء بوارث . مثاله: أب أم أم ، وأب أب أم هما سواء ؛ إن
كانوا ذكورا أو إناثا ، وإن اختلطوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وإن كانوا من جهتين فلقوم الأم
الثلث ، ولقوم الأب الثلثان .
مثاله: أب أم أب وأب أب أم ، للأول الثلثان ، وللثاني الثلث . وإذا كان لأب الميت
جدان من جهتين وكذلك لأمه ، فلقوم الأب الثلثان ، ولقوم الأم الثلث ، ثم ما أصاب قوم
الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه ، وثلثه لقرابته من جهة أمه ، وكذلك ما أصاب قوم الأم .
وروى الحسن عن أبي حنيفة ما أصاب قوم الأب كله لقرابته من قبل أبيه ، وما أصاب قوم
الأم فلقرابتها من قبل أبيها أيضا .
مثاله: أب أم أب أب ، وأب أب أم أب ، وأب أم أب أم ، وأب أب أم أم ، فللأولين
الثلثان ، وللآخرين الثلث لما بيناه .
الصنف الثالث ، وهو ثلاثة أنواع: الأول بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأم
وأولادهم . والثاني بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأولادهم . والثالث أولاد الإخوة
والأخوات لأم وأولادهم . فإن كانوا من النوع الأول أو الثاني فهم كالصنف الأول في
تساوي الدرجة والقرب والإدلاء بوارث والقسمة . وإن اختلفا في ذلك ، فعند أبي يوسف
تعتبر الأبدان ، وعند محمد تعتبر الأبدان ووصف الأصول . وإن كانوا من النوع الثالث
فالمال بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء اعتبارا بأصولهم ، ولا خلاف فيه إلا ما
روي شاذا عن أبي يوسف أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانوا من الأنواع
وتساووا في الدرجة فالمدلي بوارث أولى ؛ ثم عند أبي يوسف من كان منهم لأب وأم
أولى ثم لأب ثم لأم ؛ وعند محمد يقسم المال على أصولهم وينقل نصيب كل أصل
إلى فروعه .