الصفحة 88 من 891

""""""صفحة رقم 93""""""

فصل

( يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر ) من الغسل والتطيب والسواك

واللبس ( إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة ) لما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم يوم

النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته ' . قال: ( ويكبر في طريق المصلى جهرا ) هكذا

فعل ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإذا وصل المصلى قطع ؛ وقيل إذا شرع الإمام في الصلاة قطع . قال:( ويصليها

كصلاة الفطر )كذا النقل ( ثم يخطب خطبتين ) كما تقدم( يعلّم الناس فيها الأضحية وتكبير

التشريق )لحاجتهم إليه( فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده ، والعذر وعدمه

سواء )لأنها صلاة الأضحى ، فتتقدر بأيامها وهي ثلاثة أيام ، ولا فرق بين العذر وعدمه في

ذلك .

فصل

( وتكبير التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) وهو

مذهب علي وابن مسعود . والأصل فيه ما روي في قصة الذبيح عليه السلام أن الخليل

صلوات الله عليه ، لما أخذ في مقدمات الذبح جاءه جبريل عليه السلام بالفداء ، فلما انتهى

إلى سماء الدنيا خاف عليه العجلة ، فقال: الله أكبر الله أكبر ، فسمعه إبراهيم عليه السلام

فرفع رأسه ، فعلم أنه جاء بالفداء قال: لا إله إلا الله والله أكبر ، فسمع الذبيح صلوات الله

عليه فقال: الله أكبر ولله الحمد ؛ فصارت سنة إلى يوم القيامة .

قال:( وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين

بالأمصار )أما الوجوب فلقوله تعالى: ) واذكروا الله في أيام معدودات ( [ البقرة: 203 ] قيل:

المراد تكبير التشريق . وقوله عليه الصلاة والسلام: ' لا جمعة ولا تشريق ، ولا فطر ، ولا

أضحى إلا في مصر جامع ' . والتشريق: هو التكبير نقلا عن الخليل والنضر بن شميل ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت