الصفحة 94 من 891

""""""صفحة رقم 99""""""

اعتبارا بحالة الحياة ، ثم اللفافة كذلك ، وهي من القرن إلى القدم . قال:( فإن اقتصروا على

إزار ولفافة جاز )اعتبارا بحالة الحياة ؛ ولقول أبي بكر رضي الله عنه: اغسلوا ثوبيّ هذين

وكفنوني فيهما ، وهذا كفن الكفاية .

قال: ( ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة ) لما روي أنه لما استشهد مصعب بن

عمير كفّن في ثوب واحد . قال: ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره ) تحرزا عن كشف العورة

( ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له ) اعتبارا بحالة الحياة . قال:( وكفن المرأة كذلك وتزاد

خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها )تلبس القميص أولا ثم الخمار فوقه ، ثم تربط الخرقة فوق

القميص ثم الإزار ثم اللفافة اعتبارا بلبسها حال الحياة وهو كفن السنة ، لما روت أم عطية أن

النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ناولها في كفن ابنته ثوبا ثوبا حتى ناولها خمسة أثواب آخرها خرقة تربط بها ثدييها

( فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز ) وهو كفن الكفاية ، لأنه أدنى ما تستر به حال الحياة ،

ويكره أقل من ذلك . وعن أبي يوسف يكفيها إزار ولفافة لحصول الستر بهما . قال:( ويجعل

شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة )من الجانبين ، لأن في حال الحياة

يجعل وراء ظهرها للزينة ، وبعد الموت ربما انتشر الكفن فيجعل على صدرها لذلك ،

والمراهق كالبالغ وغير المراهق في خرقتين إزار ورداء ، وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها فكفنها

على زوجها عند أبي يوسف اعتبارا بكسوتها حال الحياة . قال محمد رحمه الله: لا يجب

لأن الكسوة من مؤن النكاح قد زال .

فصل

( الصلاة على الميت فرض كفاية ) قال عليه الصلاة والسلام: ' الصلاة على كل

ميت ' . وقال عليه الصلاة والسلام: ' صلوا على كل ميت بر وفاجر ' ولأن الملائكة

صلوا على آدم وقالوا: هذه سنة موتاكم . قال: ( وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان ) لأن في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت