الصفحة 96 من 891

""""""صفحة رقم 101""""""

مواطن ' ولم يذكرها ( ويحمد الله تعالى بعد الأولى ) لأن سنة الدعاء البداية بحمد الله .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يستفتح( ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد

الثانية )لأن ذكره عليه الصلاة والسلام يلي ذكر ربه تعالى . قال تعالى: ) ورفعنا لك

ذكرك ( [ الشرح: 4 ] قيل لا أذكر إلا وتذكر معي( ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد

الثالثة )لأن المقصود منها الدعاء ، وقد قدم ذكر الله وذكر رسوله فيأتي بالمقصود فهو

أقرب للإجابة .

( ويسلم بعد الرابعة ) لأنه لم يبق عليه شيء فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة

هكذا آخر صلاة صلاها ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو فعل السلف والخلف إلى زماننا . قال أبو حنيفة: إن

دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن وإن دعوت بما يحضرك فحسن( ويقول في الصبي

بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا )لأنه مستغن عن الاستغفار ، ولا يصلى

على غائب لأنه إمام ومأموم وكلاهما لا يجوز مع الغيبة ، ولأنه لو جاز لصلى الناس على

النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سائر الأمصار ، ولو صلوا لنقل ولم ينقل ، وأما صلاته على النجاشي فإنه كشف

له حتى أبصر سريره ، لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) يوم مات قال لأصحابه: ' هذا أخوكم النجاشي قد مات قوموا

نصلي عليه ، فصلى وهو يراه وصلت الصحابة بصلاته ' . قال: ( ولا قراءة فيها ولا تشهد )

أما التشهد فإن محله القعود ولا قعود فيها . وأما القراءة فلقول ابن مسعود: لم يوقت رسول

الله ( صلى الله عليه وسلم ) في صلاة الجنازة قراءة ، لا فعلا ، ولا قولا ، كبر ما كبر الإمام ، واختر من أطيب

الكلام ما شئت ، ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به ، أما بنية التلاوة مكروه . قال:( ومن

استهل وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه ، وإلا أدرج في خرقة ولم يصل

عليه )لقوله عليه الصلاة والسلام: ' إن استهل المولود غسل وصلي عليه وورث ، وإن لم

يستهل ولم يصل عليه ولم يورث ' رواه أبو هريرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت