فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 8348

1823 -"تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".

قال الحافظ: وللبيهقي من حديث أبي أمامة: فذكره" [1] "

انظر الحديث الذي قبله.

1824 -"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها"

قال الحافظ: واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى مرفوعا: فذكره" [2] "

صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 139) وأحمد (4/ 394 و 411) والدارمي (2191) والبزار (3189) والروياني (454) وأبو يعلى (7327) وأبو عروبة الحراني في"حديثه" (21) والطحاوي في"المشكل" (5727) وفي"شرح المعاني" (4/ 364) والدينوري في"المجالسة" (3166) والدراقطني (3/ 241 و 242) والحاكم (2/ 166 - 167) والبيهقي (7/ 120 و 122) وفي"معرفة السنن" (10/ 50 - 51) وفي"الصغرى" (2396) وابن عبد البر في"التمهيد" (19/ 99 - 100) والجدوي في"حديثه" (1) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق ثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رفعه"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت [3] ، وإن أبت [4] لم تكره [5] "

لفظ الدارمي وغيره.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين""

وقال البيهقي: وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس""

وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح"المجمع 4/ 280"

وقال الألباني: وهذا سند صحيح على شرطهما"الصحيحة 2/ 263"

قلت: يونس بن أبي إسحاق احتج به مسلم وحده، لكنه لم يخرج له من روايته عن أبي بردة شيئا، وهو حسن الحديث كما قال الذهبي في"سير الأعلام"، وقال في"الميزان": صدوق ما به بأس، ما هو في قوة مسعر ولا شعبة.

(1) 11/ 11 (كتاب النكاح - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج)

(2) 11/ 98 (كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)

(3) ولفظ الحاكم"فهو رضاها"وفي لفظ للدارقطني"فهو إذن".

(4) وفي لفظ"كرهت"وفي لفظ آخر"أنكرت"

(5) ولفظ ابن أبي شيبة"لم تنكح"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت