فهرس الكتاب

الصفحة 7574 من 8348

باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه

625 - (5419) قال الحافظ: واحتج بحديث قَبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا فيشهدون له" [1] "

أخرجه مسلم (1044) من طريق كنانة بن نعيم العدوي عن قَبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلت حَمَالَة فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسالُه فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمُرَ لك بها"ثم قال:"يا قبيصةُ! إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبَها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقومَ ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش -أَو قال: سدادًا من عيش- فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصةُ سحتا يأكلُها صاحبها سحتا"

626 - (5420) قال الحافظ: يحتمل أن يفسر المثني بمحجن بن الأدرع الأسلمي وحديثه بذلك عند الطبراني وأحمد وإسحاق، وعند إسحاق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر منها المثني عليه بأنه عبد الله ذو النجادين" [2] "

تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الخاء فانظر حديث"خير دينكم أيسره"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت