ومن طريقه أخرجه البيهقي (8/ 263)
وهو في"الموطأ" (التمهيد 19/ 210) ليس فيه عمرو بن شعيب.
وحديث عمرو بن الحارث ومن تابعه أصح.
582 - (5376) قال الحافظ: كالحديث الآخر"إلا يدًا بيد" [1]
أخرجه البخاري (فتح 5/ 201 - 202) من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
وأخرجه مسلم (3/ 1211) من حديث عبادة بن الصامت.
و (1588) من حديث أبي هريرة.
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
583 - (5377) قال الحافظ: وأصرح منه حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم (3/ 1211) بلفظ"فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" [2] .
584 - (5378) قال الحافظ: وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك" [3] "
أخرجه مسلم (1536) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُخَابرة والمُحَاقلة والمُزَابنة، وعن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرةُ فالأرض البيضاءُ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.