فهرس الكتاب

الصفحة 7553 من 8348

قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن العرباض إلا بهذا الإسناد""

وقال الحاكم: صحيح الإسناد""

قلت: وهو كما قال.

597 - (5391) قال الحافظ: أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سَمُرَة، وإسناده حسن" [1] "

حديث ابن عمر أخرجه البزار (كشف 1301) عن سلمة بن شبيب النيسابوري ثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا:"إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله -يعني عند مفلس- بعينه فهو أحق به"

وأخرجه ابن حبان (5039) عن عمران بن موسى السِّجِسْتاني ثنا سلمة بن شبيب به.

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح"المجمع 4/ 144"

قلت: فليح مختلف فيه، احتج به الشيخان، ووثقه الدارقطني وغيره، وضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو داود وغيرهم.

والباقون ثقات.

وحديث سمرة له عنه طريقان:

الأول: يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا:"من وجد عَيْنَ ماله عند رجل فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ البَيِّعُ من باعه"

وفي لفظ:"من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به"

أخرجه أحمد (5/ 10 و13) وأبو داود (3531) والنسائي (7/ 276) وفي"الكبرى" (6277) وابن الجارود (1026) والروياني (830) والطبراني في"الكبير" (6860 و6861) والدارقطني (3/ 28) والبيهقي (6/ 51 و100 - 101) وفي"معرفة السنن" (8/ 296) والمزي (29/ 66 - 67) من طرق عن قتادة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت