أخرجه مسلم (360) من طريق جعفر بن أبي ثور الكوفي عن جابر بن سمرة أنّ رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ"قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:"نعم"قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال:"لا".
86 - (4880) قال الحافظ: ولهذا نصر قول التفريق بالقُلَّتيْن، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه" [1] "
صحيح
ورد من حديث ابن عمر ومن حديث خالد بن كثير مرسلًا ومن حديث يحيى بن يَعْمر مرسلًا
فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:
الأول: يرويه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام واختلف عنه:
-فرواه حماد بن سلمة عن عاصم واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن حماد عن عاصم قال: كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة، صلاة الظهر، فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد الله: أخبرني أبي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا كان الماء قلتين لم ينجس"
أخرجه أبو داود (65) والطحاوي في"شرح المعاني" (1/ 16) والدارقطني (1/ 23) والبيهقي (1/ 262) وفي"معرفة السنن" (2/ 89) وفي"الخلافيات" (949) وأبو الحسن بن سلمة في زياداته على سنن ابن ماجه (1/ 173)
عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التَّبُوْذَكِي
والشافعي في"القديم"كما في"معرفة السنن" (2/ 88)