141 - (4935) قال الحافظ: واستدل به على أنّ مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخًا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود" [1] "
أخرجه مسلم (510) من طريق عبد الله بن الصامت الغفاري عن أبي ذر مرفوعًا:"إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود"
قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني فقال:"الكلب الأسود شيطان"
142 - (4936) قال الحافظ: وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري، كما رواه الحاكم عن حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي" [2] "
ورد من حديث أنس ومن حديث قرة بن إياس المزني
فأما حديث أنس فأخرجه عبد الرزاق (2489) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانىء ثني عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك، فوقفنا بين السواري، فتأخرنا، فلما صلينا قال أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (4/ 181) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري عن عبد الرزاق به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 369) وأحمد (3/ 131) وأبو داود (673) والترمذي (229) والنسائي (2/ 73) وفي"الكبرى" (895) وابن خزيمة (1568) والطوسي في