336 - (5130) قال الحافظ: ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود"إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها"أخرجاه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه" [1] "
أخرجه مسلم (1340) وأبو داود (1726) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد مرفوعًا:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكونُ ثلاثةَ أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها"
337 - (5131) قال الحافظ: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يحرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة" [2] "
أخرجه الطيالسي (ص 336) عن أبي الحسن حبيب بن يزيد الأنماطي ثنا عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة في مواقيتها فقال: زعم أبو هريرة أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين.
ومن طريقه أخرجه ابن عدي (2/ 808)
وأخرجه أبو يعلى (5862) من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى