والترمذي (115) وابن أبي عاصم في"الآحاد" (1913) وابن خزيمة (291) وأبو علي الطوسي في"مختصر الأحكام" (100) والطحاوي في"شرح المعاني" (1/ 47) وابن حبان (1103) والطبراني في"الكبير" (5593 و5594 و5595) وفي"الأوسط" (4208) والبيهقي (2/ 410) والمزي (10/ 547) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني سعيد بن عبيد بن السَّبَّاق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المَذْي شدّة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال:"إنما يجزيك من ذلك الوضوء"قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:"يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".
قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة"تهذيب الكمال 10/ 547"
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرف إلا من حديث ابن إسحاق في المذي مثل هذا""
قلت: إسناده حسن إن كان عبيد بن السباق سمع من سهل، فإنه لم يذكر منه سماعًا، ولم أر أحدًا صرح بسماعه منه.
95 - (4889) قال الحافظ: ويدل أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم" [1] "
أخرجه مسلم (338) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رفعه:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ..."
96 - (4890) قال الحافظ: وأخرج مسلم من حديث أنس قال: جاءت أم سُليم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له وعائشة عنده، فذكر نحوه" [2] "