440 - (5234) قال الحافظ: وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلًا نحو حديث ابن عمر وزاد فيه:"ممن تمونون"وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر عليّ، وهو منقطع أيضًا. وأخرجه من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف أيضًا" [1] "
حديث علي يرويه جعفر بن محمد الصادق واختلف عنه:
-فقال الشافعي في"الأم" (2/ 53) وفي"السنن المأثورة" (377) : أنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 161) وفي"معرفة السنن" (6/ 186 - 187)
وإبراهيم بن محمد هو الأسلمي كذبه يحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهما.
-وقال حاتم بن إسماعيل المدني: عن جعفر بن محمد بن أبيه عن علي قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون، صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، عن كل إنسان.
أخرجه البيهقي (4/ 161)