1324 - (6118) قال الحافظ: وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضًا بلفظ:"ثم"وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه:"فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير" [1]
حديث عائشة أخرجه الحاكم (4/ 301) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال:"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين""
كذا قال، والطفاوي لم يخرج له مسلم شيئًا، والحديث معلول أيضًا.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث الطفاوي هذا، فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة: كان أبو بكر"العلل 2/ 654"
وهو كما قال، فقد رواه غير واحد عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ أبا بكر كان إذا حلف ...
منهم:
1 -مَعْمر بن راشد.
أخرجه عبد الرزاق (16038) وفي"التفسير" (1/ 193)
2 -ابن جريج.
أخرجه عبد الرزاق (16038)
3 -وكيع.
أخرجه ابن أبي شيبة (ص 21 - 22 النسخة المفقودة)
4 -النضر بن شميل المازني.
أخرجه البخاري (فتح 9/ 345)