631 - (5425) قال الحافظ: وصح من حديث جابر أيضًا النهي عن بيع الثُّنْيا، أخرجه أصحاب السنن, وإسناده صحيح" [1] "
أخرجه مسلم (3/ 1175) من طريق أيوب السَّخْتِيَاني عن أبي الزبير وسعيد بن مِيْنَاء عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمُعَاوَمَة والمخابرة وعن الثُّنْيا ورخص في العرايا.
632 - (5426) قال الحافظ: وورد النهي عن بيع وشرط.
وقال: وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال" [2] "
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف النون فانظر حديث"نهى عن ربح ما لم يضمن".
633 - (5427) قال الحافظ: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان" [3] "
صحيح