باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]
1349 - (6143) قال الحافظ: ووقع في حديث عثمان المذكور:"قتل عمدًا فعليه القود"وقال: وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي بلفظ:"رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم"
وقال: وقع في حديث عثمان:"أو يكفر بعد إسلامه"أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضًا:"ارتدّ بعد إسلامه" [1]
صحيح
وله عن عثمان طرق:
الأول: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه:
-فقال حماد بن زيد: عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان بن عفان في الدار وهو محصور، وكنا ندخل مدخلًا نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان ثم خرج متغير اللون، فقيل: يا أمير المؤمنين! ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفًا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوني وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس"فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإِسلام قط، ولا أحببت بديني بدلًا منه منذ هداني الله عز وجل، وما قتلت نفسًا، فعلام يريد هؤلاء قتلي.
(1) 15/ 220 و221