أخرجه مسلم (832) من طريق أبي أمامة صُدَي بن عجلان الباهلي عن عمرو بن عبسة مرفوعًا:"صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ..."
158 - (4952) قال الحافظ: وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه:"وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع"وحديث عمرو بن عَبَسَة وهو عند مسلم أيضًا ولفظه:"حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل"وفي لفظ لأبي داود:"حتى يعدل الرمح ظله"وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه:"حتى تستوى الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل"وحديث الصُّنَابحي وهو في"الموطأ"ولفظه:"ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها"وفي آخره:"ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات"وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة" [1] "
حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم (831) من طريق عُلي بن رباح المصري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهنَّ أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب.
والأحاديث الثلاثة الأخرى مع أحاديث أخرى تقدم الكلام عليها في المجموعة الأولى في حرف التاء فانظر حديث:"تطلع الشمس بين قرني شيطان"
159 - (4953) قال الحافظ: وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعًا أنه -صلى الله عليه وسلم- كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة"في إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضُمت قوي الخبر" [2]
ضعيف