1931 - عن أبي رَزِين لقيط بن عامر قال: يا رسول الله، إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال"حُجّ عن أبيك واعتمر"
قال الحافظ: ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو أبو رزين- بفتح الراء وكسر الزاي- العقيلي- بالتصغير- واسمه لقيط بن عامر، ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنّه قال: فذكره" [1] "
صحيح
أخرجه الطيالسي (ص 147) عن شعبة أخبرني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس الثقفي عن أبي رزين العقيلي قال: فذكره.
وزاد بعد قوله"ولا العمرة"قال"ولا الظعن"
ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 329) وأبو نعيم في"الصحابة" (5915)
وأخرجه ابن سعد (5/ 518) وأحمد (4/ 10 و 10 - 11 و 11 و 12) وأبو داود (1810) وابن ماجه (2906) والترمذي (930) والنسائي (5/ 88 - 89) وفي"الكبرى" (3617) وابن الجارود (500) والطبري في"تفسيره" (2/ 211) وابن خزيمة (3040) وأبو علي الطوسي في"مختصر الأحكام" (851) وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (1776) والطحاوي في"المشكل" (2546) وابن النحاس في"الناسخ" (1/ 554) وابن قانع في"الصحابة" (3/ 8) وابن حبان (3991) والطبراني في"الكبير" (19/ 203) والدارقطني (2/ 283) والحاكم (1/ 481) وأبو نعيم في"الصحابة" (5915، 5916، 5917) والبيهقي (4/ 350) وفي"معرفة السنن" (7/ 57) وفي"الصغرى" (1493) وابن عبد البر في التمهيد (1/ 389 و 389 - 390) وابن بشكوال في"الغوامض" (517، 518) من طرق عن شعبة به.
قال الترمذي: حسن صحيح""
وقال الدارقطني: كلهم ثقات""
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين""
وأسند البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: لا أعلم في ايجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه ولم يجوده أحد كما جوده شعبة""
(1) 4/ 440 (كتاب الحج- باب حج المرأة عن الرجل)