فهرس الكتاب
وقال الجورقاني: هذا حديث صحيح رجاله ثقات أثبات""
201 -"إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شِسْعَه، ولا يمش في خُف واحد"
قال الحافظ: أخرجه مسلم (2099) من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رفعه: فذكره" [1] "
202 -عن علي بن الحسين أنّ فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله خادما وبيدها أثر الطحن من قطب الرحى فقال"إذا أويت إلى فراشك"الحديث.
قال الحافظ: وفي مرسل علي بن الحسين عند جعفر الفريابي في"الذكر": فذكره" [2] "
203 -"إذا بايعت فقل لا خِلاَبَة"
قال الحافظ: أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: أنّ رجلا كان يبايع وكان في عُقْدَتِهِ ضعف.
قال: وفي بعض طرق حديث أنس أنّ أهله أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه، فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: فذكره" [3] "
حسن
أخرجه ابن ماجه (2354) والترمذي (1250) والنسائي (7/ 222) وفي"الكبرى" (6077) والطحاوي في"المشكل" (4859) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنّ رجلا كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عُقْدَتِه ضعف، وكان يبايع، وأنّ أهله أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال"إذا بايعت فقل: ها. ولا خلابة"
وأخرجه أحمد (3/ 217) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.
وقال في آخره"إنْ كنت غير تارك البيع فقل: ها وها ولا خلابة ولا ها لا خلابة"
(1) 12/ 428 (كتاب اللباس- باب لا يمشي في نعل واحدة)
(2) 13/ 368 (كتاب الدعوات- باب التكبير والتسبيح عند المنام)
(3) 5/ 241 - 242 (كتاب البيوع- باب ما يكره من الخداع في البيع)