فهرس الكتاب
عن أبي كامل فضيل بن حسين الجَحْدري
كلاهما عن أبي عوانة به.
• ورواه معاوية بن حفص الشعبي الكوفي عن أبي عوانة فلم يذكر مجاهدا، ورفعه.
أخرجه الطبراني في"الكبير (850) "
• ورواه الحسن بن صالح بن حي الكوفي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال: يقطع السارق في ثمن المجن. وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، أو عشرة دراهم [1] .
أخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد" (2650) والنسائي (8/ 76) وفي"الكبرى" (7433) وأبو نعيم في"المعرفة" (995) من طرق عن الحسن بن صالح به.
وتابعه شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن منصور به، وزاد"فما فوقه"وقال: وثمنه يومئذ دينار.
أخرجه البخاري في"الكبير" (1/ 2/ 25)
• ورواه علي بن صالح بن حي الكوفي عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال: لم تقطع اليد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
أخرجه النسائي [2] (8/ 76)
• ورواه شَريك بن عبد الله القاضي عن منصور واختلف عنه:
فرواه يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني عن شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن مرفوعًا [3] .
أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (3/ 163) والطبراني في"الكبير" (25/ 88)
ورواه علي بن حجر المروزي عن شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن مرفوعًا"لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن"، وثمنه يومئذ دينار.
أخرجه النسائي (8/ 76) وفي"الكبرى" (7434)
(1) وهذا لفظ النسائي وأبي نعيم، ولفظ ابن أبي عاصم"كان السارق يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن المجن، وثمن المجن دينار"
(2) وفي"الكبرى" (7432) أيضًا لكن وقع فيها: عن مجاهد وعطاء.
(3) ولفظه"لا يقطع السارق إلا في حجفة"وقومت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا أو عشرة دراهم.