فهرس الكتاب

الصفحة 3922 من 8348

قتلت إحداهما الأخرى، ولكلّ واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرّأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لا، ميراثها لزوجها وولدها"قال: وكانت حبلى فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمّنهم فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أسَجْعَ الجاهلية؟"فقضى في الجنين غُرَّةً: عبد أو أمة.

وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.

2699 - حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدّث النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى ربما نعس بعض القوم، ثم يدخل في الصلاة.

سكت عليه الحافظ [1] .

له عن أنس طرق:

الأول: يرويه خالد بن يوسف بن خالد السمتي ثنا أبي عن الأعمش عن أنس قال: كانت الصلاة تقام فيعرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل فيكلمه في الحاجة فيحبسه حتى ينعس بعض القوم.

أخرجه الطبراني في"الأوسط" (1210)

ويوسف السمتي كذبه ابن معين والفلاس وأبو داود.

الثاني: يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البُنَاني أنّ أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إنّ لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلّى بهم ولم يذكر وضوءا.

أخرجه مسلم (1/ 284) وأبو داود (201) وأبو يعلى (3309 و 3310) والبيهقي (3/ 224) من طرق عن حماد بن سلمة به.

ولم ينفرد به حماد بل تابعه غير واحد عن ثابت به، منهم:

1 -مَعْمَر بن راشد.

أخرجه الترمذي (518) ثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عبد الرزاق [2] أنا معمر عن

(1) 1/ 151 (كتاب العلم - باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه)

(2) وأخرجه عبد بن حميد (1249) عن عبد الرزاق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت