فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 8348

وقال الحاكم: صحيح الإسناد""

وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح"إتحاف الخيرة 4/ 444"

قلت: ثابت بن عمارة صدوق، وغنيم بن قيس ثقة، فالإسناد حسن.

2760 -"كُلُّ لحم أنبته السُّحت فالنار أولى به"قيل: يا رسول الله، وما السحت؟ قال:"الرشوة في الحكم"

قال الحافظ: رواه ابن جرير مرفوعا ورجاله ثقات ولكنّه مرسل" [1] "

ضعيف

أخرجه ابن جرير في"تفسيره" (6/ 241) عن يونس بن عبد الأعلى المصري أنا ابن وهب أني عبد الرحمن بن أبي الموال عن عمر بن حمزة عن [2] عبد الله بن عمر به مرفوعًا.

وعمر بن حمزة مختلف فيه والأكثر على تضعيفه، ولم يدرك عبد الله بن عمر، والباقون كلهم ثقات.

2761 -"كُلُّ ما أديت زكاته وإنْ كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكُلُّ ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإنْ كان ظاهرا على وجه الأرض"

قال الحافظ: روي مرفوعا وموقوفًا عن ابن عمر، أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفًا. وكذا أخرجه الشافعي عنه، ووصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار، وقال: إنّه ليس بمحفوظ. وأخرجه البيهقي أيضًا من رواية عبد الله بن نُمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فذكره، أورده مرفوعًا ثم قال: ليس بمحفوظ والمشهور وقفه" [3] "

موقوف صحيح

وله عن ابن عمر طريقان:

الأول: يرويه عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر واختلف عنه:

-فرواه هارون بن زياد المصيصي ثنا محمد بن كثير عن سمان عن عبد الله بن دينار

(1) 5/ 360 (كتاب الإجارة - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب)

(2) في"تفسير الطبري": ابن، وفي"الدر المنثور"بعد أن نسبه لعبد بن حميد والطبري وابن مردويه"عن"ولعله الصواب.

(3) 4/ 13 (كتاب الزكاة - باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت