2986 -"لَأنْ يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره"
قال الحافظ: وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قال: فذكره" [1] "
حسن
أخرجه أحمد (6/ 8) والبخاري في"الأدب المفرد" (103) والبزار (2115) والطبراني في"الكبير" (20/ 256 - 257) و"الأوسط" (6329) والبيهقي في"الشعب" (9105) والأصبهاني في"الترغيب" (881) والمزي (25/ 261 - 262) من طرق عن محمد بن فضيل بن غزوان ثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظَبية الكَلاَعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:"ما تقولون في الزنا؟"قالوا: حرّمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه"لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر [2] عليه من أن يزني بامرأة جاره"قال: فقال"ما تقولون في السرقة؟"قالوا: حرّمها الله ورسوله فهي حرام، قال"لأنْ يسرق الرجل من عشرة [3] أبيات أيسر عليه من أن يسرق من [4] جاره"اللفظ لأحمد.
قال البزار: وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا المقداد""
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل""
وقال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات"الترغيب 3/ 352 - المجمع 8/ 168"
قلت: وإسناده حسن، ابن فضيل وأبو ظبية ثقتان، ومحمد بن سعد قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال الحافظ في"التقريب": صدوق.
2987 -"لَأنْ يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا يتخضخض خير له من أن يمتلئ شعرا"
قال الحافظ: ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي والطبراني: فذكره، وسنده حسن" [5] "
(1) 10/ 110 (كتاب التفسير- سورة الفرقان- باب قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68] )
(2) ولفظ الطبراني"خير له"
(3) زاد البخاري"أهل"
(4) زاد البخاري والطبراني"بيت"
(5) 13/ 166 (كتاب الأدب- باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر)