فهرس الكتاب

الصفحة 5591 من 8348

وإسناده حسن رواته ثقات غير هبيرة بن يريم وهو مختلف فيه، وثقه العجلي وابن حبان، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وضعفه ابن خراش وغيره، واختلف فيه قول النسائي.

3915 - حديث جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- صلّي في قِبَاءَ حرير ثم نزعه فقال:"نهاني عنه"

جبريل""

قال الحافظ: وفي حديث جابر الذي أوله: فذكره، كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة زيادة عند النسائي وهي"فأعطاه لعمر فقال"لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه"فباعه عمر."

وسنده قوي وأصله في مسلم" [1] "

صحيح

أخرجه أحمد (3/ 383)

عن رَوح بن عبادة البصري

والنسائي (8/ 176) وفي"الكبرى" (9618)

عن حجاج بن محمد الأعور

كلاهما عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابرا يقول: لبس النبي-صلى الله عليه وسلم- قِبَاءً من ديباج أُهدي له. ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر. فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله! قال"نهاني عنه جبريل -علية السلام-"فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرًا وأعطيتنيه؟! قال"إني لم أعْطِكَهُ لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه"فباعه عمر بألفي درهم.

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

3916 - عن عليّ قال: نُهي عن المياثر الأرجوان.

قال الحافظ: وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن عليّ قال: فذكره، هكذا عندهم بلفظ"نُهي"على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع" [2] "

تقدم الكلام عليه فانظر حديث"نهاني النبي-صلى الله عليه وسلم- عن القسي والحرير"

(1) 12/ 416 (كتاب اللباس- باب الحرير للنساء)

(2) 12/ 424 (كتاب اللباس- باب الميثرة الحمراء)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت