وإسناده حسن رواته ثقات غير هبيرة بن يريم وهو مختلف فيه، وثقه العجلي وابن حبان، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وضعفه ابن خراش وغيره، واختلف فيه قول النسائي.
3915 - حديث جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- صلّي في قِبَاءَ حرير ثم نزعه فقال:"نهاني عنه"
جبريل""
قال الحافظ: وفي حديث جابر الذي أوله: فذكره، كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة زيادة عند النسائي وهي"فأعطاه لعمر فقال"لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه"فباعه عمر."
وسنده قوي وأصله في مسلم" [1] "
صحيح
أخرجه أحمد (3/ 383)
عن رَوح بن عبادة البصري
والنسائي (8/ 176) وفي"الكبرى" (9618)
عن حجاج بن محمد الأعور
كلاهما عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابرا يقول: لبس النبي-صلى الله عليه وسلم- قِبَاءً من ديباج أُهدي له. ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر. فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله! قال"نهاني عنه جبريل -علية السلام-"فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرًا وأعطيتنيه؟! قال"إني لم أعْطِكَهُ لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه"فباعه عمر بألفي درهم.
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.
3916 - عن عليّ قال: نُهي عن المياثر الأرجوان.
قال الحافظ: وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن عليّ قال: فذكره، هكذا عندهم بلفظ"نُهي"على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع" [2] "
تقدم الكلام عليه فانظر حديث"نهاني النبي-صلى الله عليه وسلم- عن القسي والحرير"
(1) 12/ 416 (كتاب اللباس- باب الحرير للنساء)
(2) 12/ 424 (كتاب اللباس- باب الميثرة الحمراء)