يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف، فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفًا"الجوهر النقي 1/ 190 - 192"
وقال ابن عبد الهادي: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر"تنقيح التحقيق 1/ 217"
وقال الحافظ في"بلوغ المرام" (حديث رقم 6) : إسناده صحيح""
وصححه الشيخ أحمد شاكر. المحلى 1/ 285
قلت وهو كما قالا، وداود [1] وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وحميد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.
وقال النووي: حديث حسن"الخلاصة 1/ 155"
وللحديث شاهد عن عبد الله بن سَرْجِس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
أخرجه ابن ماجه (374) والطحاوي في"شرح المعاني" (1/ 24) والطبراني في"الأوسط" (3753) والدارقطني (1/ 116 - 117) وابن شاهين في"الناسخ" (53) وابن حزم في"المحلى" (1/ 284) وابن الجوزي في"التحقيق" (24) وأبو الحسن بن القطان في"زوائد ابن ماجه" (1/ 133)
عن المعلي بن أسد العمي
وأبو يعلى (1564) وفي"المفاريد" (76) والبيهقي (1/ 192)
عن إبراهيم بن الحجاج السامي
قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس به.
واختلف فيه على عاصم:
فرواه شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قوله.
أخرجه الدارقطني (1/ 117) والبيهقي (1/ 192) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا شعبة به.
(1) وتابعه رجل لم يسم عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي-صلى الله عليه وسلم-ثلاث سنين أنه قال: نُهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
أخرجه عبد الرزاق (378) عن سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن رجل به.
ورواته ثقات إلا الرجل.