3941 -"نهى أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه"
قال الحافظ: أخرجه أحمد في"الأشربة"من طريق المختار بن فلفل عن أنس" [1] "
حسن
أخرجه النسائي (8/ 259) وفي"الكبرى" (5072) وابن عدي (7/ 2552) وابن عبد البر في"التمهيد" (5/ 160 - 161) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن وِقَاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه. قال: وكان يكره المُذَنَّبَ من البُسْر مخافة أن يكونا شيئين، فكنّا نقطعه.
وإسناده حسن، وقاء بن إياس مختلف فيه: وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن عدي ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح.
وقال يحيي القطان والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي في"الضعفاء"، فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وابن المبارك والمختار بن فلفل ثقتان.
3942 -"نهى أن يُحمل السلاح بمكة"
قال الحافظ: روى مسلم (1356) من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره" [2] "
هو بلفظ"لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"
3943 -"نهى أن يُخرج بالسلاح يوم العيد"
قال الحافظ: روى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: فذكره" [3] "
مرسل ضعيف جدًا
أخرجه عبد الرزاق (5668 و 5669) عن الثوري وهشيم كلاهما عن جُوَيْبِر عن الضحاك بن مزاحم قال: فذكره.
زاد هشيم"إلا أن يخافوا عدوا فيخرجوا".
(1) 12/ 170 (كتاب الأشربة- باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا)
(2) 3/ 107 (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم)
(3) 3/ 107 (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم)