فهرس الكتاب

الصفحة 5649 من 8348

3946 -"نهى أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرّة أو وليدا"

قال الحافظ: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وسنده ضعيف جدا" [1] "

تقدم الكلام عليه في حرف الهمزة فانظر حديث"أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به".

3947 -"نهى أن يشرب الرجل قائما"

قال الحافظ: وأخرج مسلم (3/ 1600) من طريق قتادة عن أنس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-: فذكره. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث" [2] "

3948 -"نهى أن يُشرب من فِيِّ السقاء لأنّ ذلك ينتنه"

قال الحافظ: أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي" [3] "

أخرجه الحاكم (4/ 140) عن عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا رَوح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وقال: صحيح الإسناد""

قلت: وهو كما قال، وشيخه ترجمه الذهبي في"السير" (16/ 60) وقال: الإمام الصادق المعمر القاضي أبو العباس عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم النضري المروزي قاضي مرو ومسندها.

واختلف فيه على حماد:

فقال حجاج بن المنهال البصري: ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب من في السقاء لأنّه ينتنه. مرسل.

أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (4/ 276) عن ابن خزيمة ثنا حجاج به.

واختلف فيه على هشام أيضًا:

-فقال مَعْمر بن راشد: عن هشام عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يشرب من في السقاء.

قال هشام: فإنّه ينتنه ذلك.

(1) 13/ 201 (كتاب الأدب- باب تسمية الوليد)

(2) 12/ 184 (كتاب الأشربة- باب الشرب قائما)

(3) 12/ 194 (كتاب الأشربة- باب الشرب من فم السقاء)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت