فهرس الكتاب

الصفحة 5675 من 8348

والطبراني في"الكبير" (4269) والبيهقي (6/ 132) وابن عبد البر (3/ 37 - 38) من طرق عن أبي الأحوص به.

قال النسائي: ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.

ثم أخرجه من طريق إسرائيل عن طارق عن سعيد قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن

المحاقلة.

قال سعيد: فذكر نحوه.

قال النسائي: رواه سفيان الثوري عن طارق. أي الموقوف منه فقط.

ثم أخرجه من طريق سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح من الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة.

قال النسائي: وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله.

ثم أخرجه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة.

وهو في"الموطأ"لمالك (2/ 625) وعنه الشافعي في"الأم" (3/ 54 - 55)

وأخرجه البيهقي في"معرفة السنن" (8/ 95) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنا الشافعي به.

وأخرجه مسدد في"مسنده" (إتحاف الخيرة 3811) عن يحيي القطان عن مالك به وزاد: والمزابنة: شراء الثمر بالتمر كيلا، والحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا. وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة قال: لا بأس به.

وأخرجه عبد الرزاق (14487) عن مَعْمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

3971 -"نهى عن المراثي"

قال الحافظ: أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ"نهانا أن نتراثى" [1]

ضعيف

(1) 3/ 407 (كتاب الجنائز- باب رثاء النبي-صلى الله عليه وسلم- سعد بن خولة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت