4002 -"نهى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح ثم رخص في تفضيض الأقداح"
قال الحافظ: وقد أخرج الطبراني في"الأوسط"من حديث أم عطية أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-:
فذكره، وفي سنده من لا يعرف" [1] "
ضعيف
أخرجه الطبراني في"الكبير" (25/ 68) و"الأوسط" (3335) عن بانوبة بن خالد بن بانوبة الأيلي [2] ثنا عمر بن يحيي الأيلي ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال ثنا محمد بن سيرين عن أخته عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن معاوية إلا عمر بن يحيي، ولا سمعناه إلا من هذا الشيخ"."
وقال الهيثمي: وفيه عمر بن يحيى الأبلي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"المجمع 5/ 149"
قلت: عمر بن يحيى أظنه المترجم في"اللسان" (4/ 338) فإن كان هو فقد اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.
وبانوبة لم أعرفه، والباقون ثقات.
4003 -"نهى عن لحوم الحمر الأهليه، وأمر بلحوم الخيل"
قال الحافظ: أخرج الدارقطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا: فذكره" [3] "
حسن
أخرجه الطبراني في"الكبير" (12820) و"الأوسط" (5756) والدارقطني (4/ 290) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سِمَاك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل.
(1) 12/ 204 (كتاب الأشربة- باب الشرب من قدح النبي-صلى الله عليه وسلم-)
(2) أو الأبلي.
(3) 12/ 71 (كتاب الذبائح- باب لحوم الخيل)