4006 -"نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر"
قال الحافظ: وقد أخرج الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: فذكره" [1] "
صحيح
أخرجه الشافعي في"مسنده" (ص 282) ومن طريقه البيهقي (8/ 309) أنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال: فذكره.
وأخرجه الحميدي (715) عن سفيان ثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الجر الأخضر والأبيض.
قال سفيان: وثالثا قد نسيته.
وأخرجه النسائي (8/ 272) وفي"الكبرى" (5132) عن محمد بن منصور الطوسي ثنا سفيان ثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض.
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، سفيان هو ابن عيينة وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان.
4007 -"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجَلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها"
قال الحافظ: ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فذكره، وسنده حسن" [2] "
تقدم الكلام عليه فانظر حديث"نهى عن المجثمة"
(1) 12/ 162 (كتاب الأشربة- باب ترخيص النبي-صلى الله عليه وسلم- في الأوعية والظروف بعد النهي)
(2) 12/ 68 (كتاب الذبائح- باب لحم الدجاج)