فهرس الكتاب
4228 - عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال"لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء"
قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن" [1] "
أخرجه الطيالسي (ص 255) عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يريد أن يدخل بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء"
ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ 315) وفي"الصغرى" (1922 و 1923)
وأخرجه أحمد (2/ 83 - 84 و 139) والبخاري في"الكبير" (1/ 1/ 46) والدارمي (2584) وأبو داود (3354) وابن ماجه (2/ 760) والترمذي (1242) والنسائي (7/ 248 و 249) وفي"الكبرى" (6180 و 6181) وابن الجارود (655) والطحاوي في"المشكل" (1248) وابن حبان (4920) والإسماعيلي في"معجمه" (ص 415 - 416) والدارقطني (3/ 23 - 24) والحاكم (2/ 44) وأبو سعيد النقاش في"فوائد العراقيين" (87) والبيهقي (5/ 284) وفي"معرفة السنن" (8/ 112 - 113) وابن عبد البر في"التمهيد" (6/ 292 و 16/ 12 - 13 و 13) من طرق عن حماد بن سلمة به.
ولم ينفرد حماد به بل تابعه غير واحد عن سماك به، منهم:
1 -إسرائيل بن يونس عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في حجرة حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس" [2]
أخرجه عبد الرزاق (14550) وأحمد (2/ 33 و 59 و 101 و 154) وأبو داود (3355)
(1) 5/ 285 (كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة)
(2) وفي لفظ"لا بأس إذا أخذت بسعر يومك"
وفي لفظ آخر"إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع"