فهرس الكتاب

الصفحة 6281 من 8348

الثالث: يرويه أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: إنما يحرم من الرضاع ما أثبت اللحم وأنشر اللحم.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 286)

وإسناده صحيح، أبو معاوية هو محمد بن خازم الكوفي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.

الرابع: يرويه الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد أنّ أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرم، فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

أخرجه البيهقي (7/ 462)

وقال: هذا وإن كان مرسلًا فله شواهد عن ابن مسعود""

4409 - حديث أم سلمة"لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"

قال الحافظ: صححه الترمذي وابن حبان" [1] "

صحيح

أخرجه الترمذي (1152) والنسائي في"الكبرى" (5465) وابن حبان (4224) والطبراني في"الأوسط" (7513) والخطيب في"التاريخ" (7/ 55) من طرق عن أبي عَوَانة الوَضّاح بن عبد الله اليشكري عن هشام [2] بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة مرفوعا"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان [3] قبل الفطام"

اللفظ للترمذي والنسائي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح""

قلت: وهو كما قال.

(1) 11/ 51 (كتاب النكاح- باب من قال لا رضاع بعد حولين)

(2) في سنن الترمذي"عن هشام بن عروة عن أبيه"وفي"تحفة الأشراف" (13/ 61) ليس فيه عن أبيه.

(3) ولفظ الطبراني"وكان في البدن مثل الطعام"

ولفظ الخطيب"وكان في الحولين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت