فهرس الكتاب
الثالث: يرويه أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: إنما يحرم من الرضاع ما أثبت اللحم وأنشر اللحم.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 286)
وإسناده صحيح، أبو معاوية هو محمد بن خازم الكوفي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.
الرابع: يرويه الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد أنّ أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرم، فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
أخرجه البيهقي (7/ 462)
وقال: هذا وإن كان مرسلًا فله شواهد عن ابن مسعود""
4409 - حديث أم سلمة"لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"
قال الحافظ: صححه الترمذي وابن حبان" [1] "
صحيح
أخرجه الترمذي (1152) والنسائي في"الكبرى" (5465) وابن حبان (4224) والطبراني في"الأوسط" (7513) والخطيب في"التاريخ" (7/ 55) من طرق عن أبي عَوَانة الوَضّاح بن عبد الله اليشكري عن هشام [2] بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة مرفوعا"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان [3] قبل الفطام"
اللفظ للترمذي والنسائي.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح""
قلت: وهو كما قال.
(1) 11/ 51 (كتاب النكاح- باب من قال لا رضاع بعد حولين)
(2) في سنن الترمذي"عن هشام بن عروة عن أبيه"وفي"تحفة الأشراف" (13/ 61) ليس فيه عن أبيه.
(3) ولفظ الطبراني"وكان في البدن مثل الطعام"
ولفظ الخطيب"وكان في الحولين"