فهرس الكتاب

الصفحة 6324 من 8348

-فرواه أبو أمية أيوب بن سليمان الأعور الجزري واختلف عنه:

• فقال [1] عمرو بن خالد الحراني: ثنا أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا"لا طلاق لمن لا يملك"

أخرجه الحاكم (2/ 419)

وقال: صحيح على شرطهما""

• وقال أحمد [2] بن عبد الملك بن واقد الحرّاني: ثنا أيوب بن سليمان قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال: يوم أتزوجها فهي طالق البتة، فقال عطاء: لا طلاق لمن لا يملك عقدته، ولا عتق لمن لا يملك رقبته، ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-.

أخرجه أبو علي محمد بن سعيد الحراني في"تاريخ الرقة" (301) والطبراني في"الكبير" (11467)

قال الهيثمي: وأيوب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"المجمع 4/ 335"

وقال الحافظ: وفيه من لا يعرف"التلخيص 3/ 211"

قلت: أيوب بن سليمان ذكره الدولابي في"الكنى"والخطيب في"المتفق"ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وترجمه أبو علي الحراني في"تاريخ الرقة"وقال: حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال: أيوب بن سليمان شيخ من أهل تلِّ محرى البليخ جليل.

-وقال ابن جريج: أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 16) وأحمد في مسائل عبد الله (ص 359) والبيهقي (7/ 320) وفي"المعرفة" (11/ 17) من طرق عن ابن جريج به.

وإسناده صحيح رواته ثقات.

الثاني: يرويه أبو وهب محمد بن مزاحم المروزي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس مرفوعا"لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"

(1) ومن هذا الطريق أخرجه الخطيب في"المتفق والمفترق" (232) لكنّه لم يذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

(2) وتابعه الحسن بن محمد بن أعين الحراني ثنا أيوب بن سليمان به.

أخرجه الدولابي في"الكنى" (1/ 113)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت