فهرس الكتاب

الصفحة 6433 من 8348

الوقّاصي عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل زنا بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، قال"لا يحرم الحرام الحلال، إنّما يحرم ما كان بنكاح"

وفي لفظ"أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما، ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة، ثم ينكح أمها، قال"لا يحرم الحرام الحلال""

قال ابن عدي: لا يرويه عن الزهري إلا الوقاصي، وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا""

وقال البيهقي: تفرد به الوقاصي وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره من أئمة الحديث""

وقال في"المعرفة" (10/ 115) : هذا لا يصح، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه""

وقال الهيثمي: وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك"المجمع 4/ 268 - 269."

وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه (2015) والدارقطني (3/ 268) وأبو نعيم في"أخبار أصبهان" (1/ 163) والبيهقي (7/ 168) وفي"الصغرى" (2448) وفي"المعرفة" (10/ 114 - 115) والخطيب في"التاريخ" (7/ 182) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا"لا يحرم الحرام الحلال"

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري"المصباح 2/ 123"

قلت: هو مختلف فيه: وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه ابن المديني وغيره.

والفروي مختلف فيه كذلك، قواه ابن حبان، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف.

4491 - حديث أم سلمة"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء"

قال الحافظ: أخرجه الترمذي وصححه" [1] "

تقدم الكلام عليه فانظر حديث"لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"

(1) 11/ 51 (كتاب النكاح - باب من قال لا رضاع بعد حولين)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت