فهرس الكتاب
4495 -"لا يحل ثمن الكلب، ولا حُلْوَان الكاهن، ولا مهر البغي"
قال الحافظ: وروى أيضًا (أي أبو داود) بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: فذكره" [1] "
له عن أبي هريرة طرق:
الأول: يرويه عبد الله بن وهب أخبرني معروف بن سويد الجُذَامي أنّ عُلَيَّ بن رباح اللخمي حدّثهم أنّه سمع أبا هريرة رفعه: فذكره.
أخرجه أبو داود (3484) والنسائي (7/ 190) وفي"الكبرى" (4804) والطحاوي في"شرح المعاني" (4/ 52) وفي"المشكل" (4653) والطبراني في"الأوسط" (6531) والبيهقي (6/ 6) والمزي (28/ 268) من طرق عن ابن وهب به.
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن علي بن رباح إلا معروف بن سويد، تفرد به ابن وهب""
قلت: ومعروف بن سويد ذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال الذهبي في"الكاشف": ثقة، وقال الحافظ في"التقريب": مقبول.
الثاني: يرويه القاسم بن الفضل بن معدان الحُدَّاني ثني أبي عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب المومسة [2] ، وعن كسب عسب الفحل""
أخرجه إسحاق في"مسند أبي هريرة" (138) وأحمد (2/ 332) عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري ثنا القاسم بن الفضل به.
وأخرجه البخاري في"الكبير" (4/ 1/ 115) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ثنا القاسم بن الفضل به.
وأخرجه الدارمي (2627) عن مسلم بن إبراهيم الأزدي ثنا القاسم بن الفضل به.
وأخرجه أحمد (2/ 415) عن عفان بن مسلم البصري عن القاسم بن الفضل ثني أبي عن رجل من مهرة قال: قال أبو هريرة: فذكره.
ومعاوية المهري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وابن حبان في"الثقات"
(1) 5/ 331 (كتاب البيوع - باب ثمن الكلب)
(2) وفي لفظ"الزمارة"