فهرس الكتاب

الصفحة 7207 من 8348

الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا""

وإسناده حسن.

قال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا أنّ فيه أسامة بن زيد الليثي، وفي الاحتجاج به خلاف"الخلاصة 2/ 785"

قلت: قواه ابن عدي وغير واحد.

267 - (5061) قال الحافظ: قوله: ثم يخرج، زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة:"إلى المسجد"

وقال: وفي حديث أبي أيوب:"فيركع إن بدا له" [1]

أخرجه أحمد (5/ 420) والمروزي في"الجمعة" (37) وابن خزيمة (1775) والطبراني في"الكبير" (4006 و4007 و4008) وإسماعيل الأصبهاني في"الترغيب" (931) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب مرفوعًا:"من اغتسل يوم الجمعة، ومسّ من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثبابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامُهُ حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى"

قال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات"الترغيب 1/ 486 - المجمع 2/ 171"

قلت: عمران بن أبي يحيى ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في"الثقات".

وابن إسحاق صدوق، ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن كعب ثقتان.

268 - (5062) قال الحافظ: ولأحمد من حديث أبي الدرداء:"ثم يمشي وعليه السكينة"

وقال: وفي حديث أبي الدرداء:"ولم يتخط أحدًا ولم يؤذه"

وقال: في حديث أبي الدرداء:"ثم يركع ما قضي له" [2]

أخرجه أحمد (5/ 198) عن مكي بن إبراهيم البلخي ثنا عبد الله بن سعيد عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت