وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسم، والأخت اسمها عمرة صحابية" [1] "
أخرجه الطيالسي (ص 226) عن شعبة عن محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة مرفوعًا:"وجب الخروج على ذات نطاق -يعني في العيدين-"
وأخرجه أبو نعيم في"الحلية" (7/ 163) وفي"الصحابة" (7757) وابن الأثير في"أسد الغابة" (7/ 202) من طريق [2] يونس بن حبيب الأصبهاني عن الطيالسي به.
وأخرجه إسحاق (2421) وأحمد (6/ 358) والبخاري في"الكبير" (1/ 1/ 251) وابن أبي عاصم في"الآحاد" (3420 و3421) وأبو يعلى (7152) والطبراني في"الكبير" (24/ 339) وأبو نعيم في"الحلية" (7/ 163) وفي"الصحابة" (7758) والبيهقي (3/ 306) والخطيب في"المتفق" (1451) من طرق عن شعبة به.
قال البخاري: كأنه مرسل""
قلت: لم يذكر طلحة بن مُصَرِّف اليامي سماعًا من المرأة التي لم تسم، ولم تذكر المرأة سماعًا من أخت [3] عبد الله بن رواحة.
ومحمد بن النعمان قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في"الثقات".
وخالفه الحسن بن عبيد الله النخعي فرواه عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر الصديق: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 182) عن حفص بن غياث الكوفي عن الحسن بن عبيد الله به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في"الآحاد" (3422) عن ابن أبي شيبة به.
وهذا أصح.
(2) رواه علي بن مسلم الطوسي عن الطيالسي فقال: عن رجل عن أخت عبد الله بن رواحة.
أخرجه الخطيب في"التاريخ" (4/ 63)
وهو وهم، والصواب: عن امرأة.
(3) اسمها عمرة كما عند ابن أبي عاصم وغيره.