وعن عبيد الله بن موسى الكوفي
وابن أبي عمر (الإتحاف 3720)
عن وكيع [1]
وأبو الفضل الزهري في"حديثه" (577)
عن أبي تُميلة يحيى بن واضح المروزي
كلهم عن موسى بن عبيدة الرَّبَذِي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشِّغَار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغَرَر، وعن بيع كَالِىء بكالىء وعن بيع آجل بعاجل.
قال: والمَجْر: ما في الأرحام.
والغَرَر: أن تبيع ما ليس عندك.
وكالىء بكالىء: دين بدين.
والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية.
والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.
اللفظ لحديث بهلول بن مورق.
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر""
وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة""
ثم أسند عن ابن معين قال: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه""
وقال الحفاظ الهيثمي والعسقلاني والبوصيري: موسى بن عبيدة ضعيف"المجمع 4/ 80 - المطالب 2/ 97 - الإتحاف 4/ 269"
وقال الحافظ في"بلوغ المرام"والبوصيري في"الإتحاف" (4/ 218) : إسناده ضعيف""
-ورواه عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي واختلف عنه:
(1) رواه ابن أبي شيبة (6/ 597) عنه موقوفًا.