فهرس الكتاب

الصفحة 7523 من 8348

وعن عبيد الله بن موسى الكوفي

وابن أبي عمر (الإتحاف 3720)

عن وكيع [1]

وأبو الفضل الزهري في"حديثه" (577)

عن أبي تُميلة يحيى بن واضح المروزي

كلهم عن موسى بن عبيدة الرَّبَذِي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشِّغَار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغَرَر، وعن بيع كَالِىء بكالىء وعن بيع آجل بعاجل.

قال: والمَجْر: ما في الأرحام.

والغَرَر: أن تبيع ما ليس عندك.

وكالىء بكالىء: دين بدين.

والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية.

والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.

اللفظ لحديث بهلول بن مورق.

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر""

وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة""

ثم أسند عن ابن معين قال: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه""

وقال الحفاظ الهيثمي والعسقلاني والبوصيري: موسى بن عبيدة ضعيف"المجمع 4/ 80 - المطالب 2/ 97 - الإتحاف 4/ 269"

وقال الحافظ في"بلوغ المرام"والبوصيري في"الإتحاف" (4/ 218) : إسناده ضعيف""

-ورواه عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي واختلف عنه:

(1) رواه ابن أبي شيبة (6/ 597) عنه موقوفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت