فهرس الكتاب

الصفحة 7526 من 8348

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الكالىء، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الإبل، وعن الشغار.

أخرجه عبد الرزاق (14440)

والأسلمى كذبه يحيى القطان وابن معين وغيرهما.

2 -محمد بن إسحاق بن يسار المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه ينهى عن بيع المجر.

ذكره البيهقي (5/ 341)

وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.

580 - (5374) قال الحافظ: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة"فإنا آخذوها وشطر ماله"وهو في"السنن" [1]

تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الواو فانظر حديث"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"

581 - (5375) قال الحافظ: وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجَرِين يغرم مثليه. وهو في"السنن" [2]

حسن

يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه:

-فقال غير واحد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رجلًا من مزينة أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: كيف [3] ترى يا رسول الله في حَرِيْسَةِ [4] الجبل؟ قال:"هي [5] ومثلُها"

(3) في حديث عبد الرحمن بن الحارث عند أحمد"فمن أخذها من مرتعها؟ نال: عوقب وغُرّم مثلَ ثمنها، ومن استطلقها من عِقَال أو استخرجها من حِفْشٍ، وهي المَظَالُّ، فعليه القطع"

(4) في حديث ابن إسحاق عند أحمد"الحريسة التي توجد في مراتعها؟"

وفي حديث الوليد بن كثير عند ابن ماجه"الشاة الحريسة"

(5) في حديث عبيد الله بن عمر عند الطبراني في"الأوسط": هي عليه ومثلها وجلدات نكالًا"."

وفي حديث ابن إسحاق عند أحمد والبغوي"فيها ثمنها مرتين وضربُ نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت