فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1472

صفحة رقم 352

ولا حرج عليكم ) أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن ( يقول: إذا أعطيتموهن ) أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( يعني بعقد الكوافر يقول:

لا تعتد بامرأتك الكافرة ، فإنها ليست

لك بامرأة يقول: هذا الذي يتزوج هذه المهاجرة ، وذلك أن المرأة الكافرة تكون في

موضع من قومها ، ولها أهل كثير فيمسكها إرادة أن يتعزز بأهلها وقومها من الناس ،

فتزوجها عمر بن الخطاب .

ويقال:

تزوجها أبو السنابل بن بعكك بن السباق بن عبد الدار بن قصي ، وفيه نزلت

هذه الآية وفي أصحابه ، وكانت امرأة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنها ، بمكة واسمها

قريبة بنت أبي أمية ، وهشام بن العاص بن وائل ، وامرأته هند بنت أبي جهل ، وعياض بن

شداد الفهري وامرأته أم الحكم بنت أبي سفيان ، وشماش بن عثمان المخزومي ، وامرأته

يربوع بنت عاتكة ، وعمرو بن عبد عمرو ، وهو ذو اليدين ، وامرأته هند بنت عبد العزى ، فتزوج امرأة عمر بن الخطاب أبو سفيان بن حرب ، فقال الله تعالى في المخاطبة:

( فلا ترجعوهن إلى الكفار( إلى آخر الآية ، هذا محكم لم ينسخ ، ونسخت براءة النفقة .

)وسئلوا ما أنفقتم ( يقول:

إن ذهبت امرأة أحدكم إلى الكفار ، فاسألوا الذي

يتزوجها أن يرد مهرها على زوجها المسلم والنفقة ، ثم قال: ( وليسئلوا ما أنفقوا ( من المهر

يقول:

إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليهم فليرد الذي يتزوجها مهرها على

زوجها الأول ، فإن تزوجت إحدى المرأتين اللتان جاءتا مسلمة ولحقت بكم ، ولم تتزوج

الأخرى ، فليرد الذي تزوجها مهرها على زوجها ، وليس لزوج المرأة الأخرى مهر ، حتى

تتزوج امرأته ، فإن لم يعط كفار مكة المهر طائعين ، فإذا ظهرتم عليهم ، فخذوا منهم

المهر ، وإن كرهوا ، كان هذا لأهل مكة خاصة موادعة ، فذلك قوله: ( ذلكم حكم الله يحكم بينكم( يعني بين المسلمين والكافرين في أمر النفقة ) والله عليم( بخلقه

)حكيم ) [ آية: 10 ] في أمره حين حكم النفقة .

ثم نسخ هذا كله آية السيف في براءة ، غير هذين الحرفين ) لاهن حل لهم ولا هم

يحلون لهن ) [ التوبة: 5 ] .

تفسير سورة الممتحنة من الآية ( 11 ) فقط .

الممتحنة: ( 11 ) وإن فاتكم شيء . . . . .

ثم قال: في النفقة: ( وإن فاتكم شئٌ من أزواجكم إلى الكفار ( وهي أم الحكم بنت أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت